السيد الخوئي
384
كتاب الصلاة
من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ، ويجتزئ به لكن الأحوط الاتمام والإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الاتمام قصرا .